محمد هادي المازندراني

206

شرح فروع الكافي

في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال : « يستأنف » . « 1 » وعن إسماعيل الجعفيّ وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهم السلام أنّهما قالا : « إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل » . « 2 » وفي الصحيح عن موسى بن بكر ، قال سألهُ الفضيل « 3 » عن السهو ، فقال : « إذا شككت في الأوّلتين فأعد » . « 4 » وقال في صلاة المغرب : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » . « 5 » وفي الصّحيح عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين ؟ قال : « يعيد » . « 6 » وفي الصّحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا سهوت في الرّكعتين الأوّلتين فأعدها حتّى تثبتهما » . « 7 » وقال : « إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك » . « 8 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 176 ، ح 700 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10385 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 176 ، ح 702 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 363 - 364 ، ح 1379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 191 ، ح 10390 . ( 3 ) . في الأصل : « الفضل » ، والمثبت من مصادر الحديث . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 176 ، ح 703 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1380 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10393 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 179 ، ح 719 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1407 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10407 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 ، ح 705 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1382 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10386 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 ، ح 706 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1383 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 191 ، ح 10389 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 180 ، ح 721 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1408 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 195 ، ح 10404 .